القانون الداخلي في الكلية
القانون الداخلي في الكلية
القانون الداخلي في الكلية........تعلم باش كي يروح ليك حقك تعرف كي تركلامي ماتقولش ظلموني ...تحية طيبة ...
العديد من الطلبة الجامعين وب نسبة 80 % يقعون في الاخطاء بسبب عدم ادراكهم للقوانين المنصوص عليها ....قوانين داخلية لدراسة ---- يجب على كل طالب جامعي ان يعرفها ويلتزم بها --------القوانين كثيرة وطويلة اخترت لكم الاهم فيها والتي يحتاجها الطالب في اغلب الاحيان ...--------------------------------------------------------------------------------------
مادة 25 : في حالة تأخر الاستاد على الطالب الانتظار لمدة 15 دقيقة قبل ان يغادر مكان الدراسة .
مادة 16, 17 , 18 : تسلم لطالب شهادة العطلة الاكاديمية لاسباب استثنائية وقاهرة --- ( امراض مزمنة --- سبب طبي --- الالتزامات العائلية -- الخدمة الوطنية --- - ) حيث يودع طلب العطلة الاكاديمية قبل الامتحانات الاولى ولا تمنح العطلة الاكاديمية لطالب الا مرة واحدة خلال المسار الدراسي وهدا لضرورة القسوة .((((عطلة اكاديمية = التوقف عن الدراسة لمدة معينة نتيجة لاحد الاسباب المدكورة ---- )))) بعد انقضاء العطلة وتسوية الوضعية . --- يتم ادماج الطالب في الدراسة من جديد بدون اي مشاكل ^^كما يمكن لطالب الغاء التسجيل لسنة جامعية واحدة .
مادة 20 : يعتبر الطالب متخليا عن دراسته او مقصي من الدراسة في حالة عدم حضوره لاي شكل من اشكال تعليم المنظمة ( TD / TP / contrôle .....
مادة 22 : في حالة اقصاء الطالب من الدراسة او تخليه عن الدراسة لا يمكن ادماجه الا مرة واحدة -- ودلك بعد دراسة ملفه وحسب توفر المقاعد البيداغوجية .
مادة 23 : يلزم لطالب احترام توجيهه و الفوج و المجموعة في بداية السنة واحترام الوقت الخاص بكل الحصص البيداغوجية
مادة 26 : يتابع الاستاد مواظبة الطالب ويسجل الغيابات و التي تدخل في حساب معدلات امتحانات المراقبة المتواصلة ... كما يتم اعلام القسم بغياب هدا الطالب .( حيث يوجد ما يعرف ببطاقة الحصة )مادة 27 : على الطالب تبرير غيابه لدى المصالح الادارية للكلية لمدة لا تتجاوز 03 ايام .
مادة 30 : يعد حضور الطالب في الاعمال الموجهة و الاعمال التطبيقة( TP+TD ))) امر ضرورري و اجباريا قصد اخدها بعين الاعتبار ... اثناء عملية التقيم .ملاحظة ((( خصوصا لطلبة الجدد الدروس التي تقدم في قاعة المحضرات انت غير ملزم اجباري بحضورها ولا يتم تسجيل الغيابات ولا تتم محاسبتك من طرف ادارة الكلية يعني انت هنا حر .... تحب تحضر محاضرة تحب متحضرششيىء يخصك ...لكن لكي لا تفوتك الدروس وتفهم وتتابع دروسك جيدا و لكي تنجح ف انصحك بان تحضر ............ ولا جيب من عند صديقك
مادة 33 : يعد ارتداء مأزر العمل اجباري داخل الورشات و المخابر فقط
مادة 36 : يعد الغياب في الحصص الموجهة او التطبيقية الى 3 غيابات غير مبررة او 05 غيابات حتى لو تكن مبررة الى اقصاء الطالب من الوحدة التعلمية( يعني حاولوا متتغيبوش بزاف ---05 غيابات سوف تتعرض الى مشاكل الاقصاء .
مادة 38 : في حالة غياب الطالب في حصص اعمال تطبيقية TPوتبرير غيابه يحق له التعويض في حصة استدراكية .( يعني من حق الطالب يدخل مع فوج اخر يقرا الحصة لي ضاعتلوا في حالة اذا توفرت شروط ... يعني ادا مكانش فوج تدخل تقرا معاه باش تعوض مرايحينش هوما بسيف يخلقولك فوج تقرا معاه صاي راحت عليك )وفي حالة منح لطالب علامة 00 من 20 في حصة الاعمال التطبيقة هنا لا يمكن لطالب ان يستفيد من حصة استدراكية لان الاستاد قد وضع العلامة واحتسب الطالب غائب .والطلبة لي فاتوا عليهم حوايج كيما هادوا وكانوا يعوضوا الحصص -----الاستاد او مكانش يدير فيك ف المزية هدا كان حقكك تنص عليه المادة 38 .
مادة 40 : يجب اعلام الطلبة بجدول سير الامتحانات و التوقيت و التواريخ وامكان اجرائها ... عن طريق النشر القانوني او وسيط اعلامي ( موقع الجامعة ) ---- قبل انطلاق الامتحانات .
مادة 42 : لا يمكن لطالب بالمشاركة في الامتحان في حالة عدم ورود اسمه في قائمة الطلبة الدين يجتازون الامتحانت كما لا يسمح له بالمشاركة في الامتحان في حالة مرور 30 دقيقة على توزيع مواضيع الامتحان ولا يسمح لاي طالب مغادرة قاعة الامتحان الا بعد انقضاء نصف ساعة في حالة الاضرار يسمح له بالخروج و العودة مع مرافقة احد الاساتدة له وترك ورقة الامتحان داخل القاعة .مادة 43 : لايسمح لاي طالب ب اعارة ادوات معينة من زميله داخل قاعة الامتحان و اثناء الامتحان الا بموافقة الاستاد المراقب ..
مادة 45 : يسمح لطالب بالغياب المبرر في الامتحان باجتياز الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان يعني الطلبة لي غابو خلال الامتحان لاسباب معينة وطارئة ويتم تبرير هدا الغياب لهم الحق باش يعاودو ليهم الامتحان مع الطلبة لي دخلوا لطرباج ).
مادة 46 : حالات الغياب المبررة ( وفاة الاصول --- زواج المعني --- عطلة البوة او الامومة -- الاقامة بالمستشفى -- مرض المعني ولا يتجاوز تبرير الغياب 03 ايام
مادة 50 : يعد الاطلاع على اوراق الامتحان حق كل طالب ولا يحق له الاطلاع على اوراق الامتحان الاستدراكية.
مادة 51 : بعد الاطلاع على اوراق الامتحان وسلم التنقيط والنموذج التصحيح يحق لطالب الغير راضي عن علاماته طلب تصحيح ثاني في اجل اقصاه يومين مواليين --- مع ايداع طلب خطي من اجل تصحيح ثاني ولا يحق لطالب الاطلاع على ورقة الامتحان في تصحيح الثاني بعدها يتم مقارنة العلامة الاولى بالثانية وهناك اجراءات تاخد لحساب معدل المادة المعينة ف اذا كانت العلامة الثانية ادنى من الاولى بفارق 03 نقاط يحال الطالب الى المجلس التأديبي---
القانون الداخلي في الكلية
Reviewed by edjekouane saadia
on
10/08/2016 01:30:00 م
Rating:

ليست هناك تعليقات: